شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥١٣–٥١٥

القاعدة رقم 550 — القضية رقم 2381 سنة 17 القضائية

إثبات . دليل . طبيب منتدب للتحليل . تصديه فى تقريره لنقطة لم يكن منوهاً عنها فى طلب التحليل . الأخذ بتقريره فى هذه النقطة . لا تثريب على المحكمة فيه . • تحقيق . منع محامى المتهم من حضوره . حق النيابة فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
المواد
( المادة ٣٤ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

1 — إثبات . دليل . طبيب منتدب للتحليل . تصديه فى تقريره لنقطة لم يكن منوهاً عنها فى طلب التحليل . الأخذ بتقريره فى هذه النقطة . لا تثريب على المحكمة فيه . لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه فى طلب التحليل ، فإنه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس اتصاله اتصالاً وثيقاً بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضاً على أساس أن إخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة . 2 — تحقيق . منع محامى المتهم من حضوره . حق النيابة فى ذلك . للنيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق فى حدود الرخصة القانونية الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣٤ من قانون تحقيق الجنايات (١) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 515
صفحة 513
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٣–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا