القاعدة رقم 550 — القضية رقم 2381 سنة 17 القضائية
إثبات . دليل . طبيب منتدب للتحليل . تصديه فى تقريره لنقطة لم يكن منوهاً عنها فى طلب التحليل . الأخذ بتقريره فى هذه النقطة . لا تثريب على المحكمة فيه . • تحقيق . منع محامى المتهم من حضوره . حق النيابة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول مارس سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٣٤ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
1 — إثبات . دليل . طبيب منتدب للتحليل . تصديه فى تقريره لنقطة لم يكن منوهاً عنها فى طلب التحليل . الأخذ بتقريره فى هذه النقطة . لا تثريب على المحكمة فيه . لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بتقرير التحليل بصدد أمر جاء فيه لم يكن منوهاً عنه فى طلب التحليل ، فإنه ما دام الطبيب المنتدب للتحليل قد اكتشف أثناء عملياته أو تجاربه الفنية ما يفيد فى كشف الحقيقة فمن واجبه أن يثبته فى تقريره لا على أساس اتصاله اتصالاً وثيقاً بالمأمورية التى ندب لها وأن الندب يشمله بطبيعة الحال ، بل أيضاً على أساس أن إخبار جهات الاختصاص بكل ما يفيد الحقيقة فى المسائل الجنائية واجب على كل إنسان ، والمحكمة تقدر الدليل المستمد من ذلك بجميع الظروف المحيطة به كما تفعل بالنسبة إلى سائر الأدلة . 2 — تحقيق . منع محامى المتهم من حضوره . حق النيابة فى ذلك . للنيابة أن تمنع محامى المتهم من حضور التحقيق فى حدود الرخصة القانونية الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣٤ من قانون تحقيق الجنايات (١) .
صور الصفحات ٥١٣–٥١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

