القاعدة رقم 549 — القضية رقم 74 سنة 18 القضائية
تموين . تاجر لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها . القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها ، فالقانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ( المادتان ٤/٧ ، ٨ منه والمادة ١٨ من القرار رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٦ ) لا المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ( المادة ٥٦ منه ) ولا المادتان ١٢ ، ٢٠ من القرار رقم ٥١٠ لسنة ١٩٤٥ . وإذا كانت المادة ٨ من ذلك المرسوم قد جعلت العقاب الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإن المحكمة إذا عاملت المتهم بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وقضت عليه بالعقوبة الواردة به تكون قد أخطأت . إن المستفاد من عبارة المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ أن إلزام المتهم بشهر ملخص الحكم على واجهة محله لا يكون إلا فى حالة القضاء بالحبس .
صور الصفحات ٥١١–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

