شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٥١١–٥١٢

القاعدة رقم 549 — القضية رقم 74 سنة 18 القضائية

تموين . تاجر لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها . القانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من فبراير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه لم ينشر أسعار التجزئة بشكل واضح فى المكان المخصص لبيعها ، فالقانون الواجب التطبيق على هذه الواقعة هو المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ ( المادتان ٤/٧ ، ٨ منه والمادة ١٨ من القرار رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٦ ) لا المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ( المادة ٥٦ منه ) ولا المادتان ١٢ ، ٢٠ من القرار رقم ٥١٠ لسنة ١٩٤٥ . وإذا كانت المادة ٨ من ذلك المرسوم قد جعلت العقاب الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فإن المحكمة إذا عاملت المتهم بالمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ وقضت عليه بالعقوبة الواردة به تكون قد أخطأت . إن المستفاد من عبارة المادة ٩ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ أن إلزام المتهم بشهر ملخص الحكم على واجهة محله لا يكون إلا فى حالة القضاء بالحبس .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 512
صفحة 511
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١١–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا