قاعدة ص ٥١١
القاعدة رقم 548 — القضية رقم 254 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن النيابة فى تفتيش متهم ومسكنه ومن يتصادف وجوده معه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة بعد التحريات التى قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون موضع مظنة اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن فى هذا التفتيش فى مثل هذه الظروف .
صور الصفحات ٥١١–٥١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

