القاعدة رقم 547 — القضية رقم 238 سنة 18 القضائية
تموين . سلعة مسعرة أو محددة الربح . امتناع التاجر عن بيعها بالسعر المحدد . يستوجب عقابه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — تموين . سلعة مسعرة أو محددة الربح . امتناع التاجر عن بيعها بالسعر المحدد . يستوجب عقابه . إن المادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٤٥ نصت على عقاب كل من باع سلعة مسعرة أو محددة الربح فى تجارته طبقاً للمادتين ٢ ، ١/٤ ، أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد ، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح . ومفاد ذلك أنه متى كانت السلعة محددة السعر وعرض المشترى الثمن المحدد على البائع وجب على هذا الأخير أن يبيعه إياها . ولا يحتمل هذا النص أن يباح للبائع أن يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية علة ثم يقول إن هذه العلة هى سبب امتناعه . ذلك لأن القانون أراد أن يخرج على الأصل فى حرية التجارة لتدبير وسائل العيش الضرورية للناس فحدد أثمان بعض الحاجيات وألزم التجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يمتنعوا عن البيع به . وإذن فما دام اللحم الخالى من العظم ( المشفى ) قد جعل له ثمن جبرى خاص به فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب . 2 — متى كانت الدعوى رفعت صحيحة ، وكانت الواقعة المرفوعة بها معاقبا عليها قانونا ، فلا يؤثر فى المحاكمة منشور يصدره النائب العام بحفظ القضايا التى من قبيلها .
صور الصفحات ٥٠٩–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

