القاعدة رقم 546 — القضية رقم 68 سنة 18 القضائية
نقض . متهم قرر بالطعن فى الميعاد . تقديم محاميه عنه فى الميعاد سبباً للطعن فى الحكم بأنه لم يختم فى الميعاد . تقديمه أسباب الطعن بعد اطلاعه على الحكم . محام آخر . طلبه مهلة لتقديم أسباب أخرى . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد قرر بالطعن فى الحكم ثم قدم محاميه تقريراً بأسباب الطعن أورد فيه أن الحكم لم يختم فى الثمانية الأيام التالية لصدوره وشفعه بشهادة دالة على ذلك واحتفظ فى ذيل التقرير بحقه فى تقديم أسباب للطعن على الحكم ذاته بعد ختمه ، ثم قدم ما لديه من أسباب بعد اطلاعه على الحكم ، ثم بعد ذلك تقدم محام ثان عن المتهم طالباً مهلة لتقديم أسباب أخرى لأنه وكل عنه حديثاً ، فلا يكون لهذا المحامى حق فى المهلة ، لأن المتهم قد استنفد حقه باطلاع المحامى الأول على الحكم وتقديمه أسباب الطعن ، فكل أسباب يراد تقديمها بعد ذلك لا تكون فى الميعاد .
صور الصفحات ٥٠٨–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

