قاعدة ص ٥٠٨
القاعدة رقم 545 — القضية رقم 93 سنة 18 القضائية
تلبس . متهم . إلقاؤه من تلقاء نفسه لفافة فيها مخدر . يصح القبض عليه وتفتيشه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت أن المتهم هو الذى ألقى باللفافة التى كان يحملها والتى تحوى المخدر بمجرد أن وقع نظره على ضابط البوليس وقبل أن يقبض عليه أحد أو يفتشه ، فذلك منه يعد تخلياً عنها فيكون ضبطها صحيحاً ويكون القبض عليه ثم تفتيشه بناءً على ذلك صحيحين على أساس قيام حالة التلبس .
صور الصفحات ٥٠٨–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

