قاعدة ص ٥٠٧
القاعدة رقم 544 — القضية رقم 89 سنة 18 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى بجناية القتل العمد . إدانة المتهم فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت بناءً على استبعاد قصد القتل . عدم لفت الدفاع . لا يصح التظلم من ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٤٠ تشكيل )
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ، وهى تكون جناية القتل العمد ، تتضمن الواقعة التى أدين فيها وهى جناية الضرب المفضى إلى الموت بناءً على استبعاد أحد عناصرها وهو قصد القتل لا بناءً على إضافة عنصر جديد إليها ، فليس للمتهم أن يتظلم من عدم لفته إلى هذا التغيير ، إذ لا حاجة فى هذه الصورة إلى لفت الدفاع لأن هذا يكون من قبيل تحصيل الحاصل ، إذ الدفاع فى الواقعة المرفوعة بها الدعوى يتناول بطبيعة الحال الدفاع فى الواقعة التى ثبتت لدى المحكمة .
صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

