قاعدة ص ٥٠٧
القاعدة رقم 543 — القضية رقم 82 سنة 18 القضائية
تعويض . إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشىء عن جريمة ارتكبها معه غيره . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى على المتهم وآخر باختلاسهما سجاجيد له فقضت المحكمة بعقاب المتهم وألزمته بالتعويض وبرأت الآخر ، ورفضت الدعوى المدنية قبله ، ولم يستأنف المدعى واستأنفت النيابة ، فقضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم الآخر المحكوم ببراءته وأيدت الحكم الابتدائى بالنسبة إلى الأول فلا خطأ فى ذلك ، إذ الدعوى المدنية لم تكن مستأنفة أمامها بالنسبة إلى الآخر فلم يكن هناك من سبيل للحكم عليه بشىء من التعويض ، فضلاً عن أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من إلزام متهم وحده بتعويض كل الضرر الناشىء عن ارتكابه جريمة ولو كان غيره قد ارتكبها معه .
صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

