قاعدة ص ٥٠٦
القاعدة رقم 542 — القضية رقم 80 سنة 18 القضائية
دفاع . وجه دفاع هام . وجوب الرد عليه . مسقى مدعى أنها حد فاصل بين أطيان المتهم وآخر . إدانة المتهم بدون تحقيق طلبه . ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة مكانها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة رقم ٣٥٨/٢ ع )
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم بردم مسقى مدعى أنها حد بين أطيان المتهم وأطيان آخر قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لمعاينة المسقى لمعرفة إن كانت تقع فى ملك المدعى بالحقوق المدنية أو أنها بعيدة عن ملكه كما يؤكد المتهم ، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع وأدانت المتهم دون أن ترد عليه فذلك قصور يعيب الحكم ، إذ الإدانة فى هذه الدعوى لا تقوم إلا إذا كانت المسقى حداً فاصلاً بين الأرضين ، فطلب المعاينة هو طلب مهم للوقوف على حقيقة الدعوى .
صور الصفحات ٥٠٦–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

