قاعدة ص ٥٠٥
القاعدة رقم 541 — القضية رقم 43 سنة 18 القضائية
شيك . سحب شيك ليس له مقابل وفاءً لدين قمار . عقاب الساحب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الشيك المسحوب وفاءً لدين قمار لا يعفى ساحبه من العقاب إذا لم يكن له رصيد مقابل ، فإن المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تعاقب كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء مهما كانت حقيقة المبلغ المحرر به . أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفاءً لدين قمار فلا يعتد به إلا عند المطالبة بقيمته .
صور الصفحات ٥٠٥–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

