قاعدة ص ٥٠١–٥٠٤
القاعدة رقم 540 — القضية رقم 1 سنة 18 القضائية
صيدلة . اتهام غير صاحب المخزن فى جريمة الامتناع عن بيع عقار . إدانته دون بيان صفته التى تخوله البيع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون رقم ٥ لسنة ١٩٤١ الخاص بالصيدلة والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة . فإذا كان الحكم قد برأ صاحب المخزن من تهمة الامتناع عن البيع وأدان فيها آخر لم يبين صفته التى تخوله حق البيع فى هذا المخزن فإنه يكون قاصر البيان .
صور الصفحات ٥٠١–٥٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

