قاعدة ص ٥٠١
القاعدة رقم 539 — القضية رقم 2405 سنة 17 القضائية
حكم . توقيع رئيس الجلسة مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق . يكفى . عدم توقيعه الورقة التى حضر فيها الحكم . لا يطعن فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يوجب وضع إمضاء رئيس المحكمة على الورقة التى يحضر فيها الحكم قبل تحرير نسخته الأصلية . فمتى كان لرئيس المحكمة التى أصدرت الحكم توقيع ثابت على مسودة الحكم الأصلية الشاملة للأسباب والمنطوق فلا يكون ثمة إخلال بما يوجبه القانون .
صور الصفحات ٥٠١–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

