قاعدة ص ٥٠١
القاعدة رقم 538 — القضية رقم 2224 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . وجه دفع . اطراحه بناء على استناد خاطىء . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد استند فى عدم مسؤوليته عن الحادث إلى نتيجة التحقيق الذى أجرته فيه المصلحة التابع هو لها فأدانته المحكمة بمقولة إنها لا تطمئن إلى نتيجة هذا التحقيق لأنها بنيت على أقوال المتهم نفسه ومساعده بقصد درء المسؤولية عنهما ، ثم تبين من مراجعة التحقيق أنه يشمل أقوال آخرين غير من أشار إليهم الحكم كما يشمل تقريراً ممن ندبوا لإجراء التحقيق ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ اطرحت نتيجة التحقيق لذلك السبب .
صور الصفحات ٥٠١–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

