القاعدة رقم 537 — القضية رقم 2201 سنة 17 القضائية
أ — مواد مخدرة . الإحراز . القصد الجنائى . توافره . لا اعتداد بالباعث . الإحراز بقصد دخول السجن معاقب عليه . • ب — حكم . تسبيبه . طلب إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعى لفحص قواه العقلية . عدم دفع محاميه بجنونه . عقاب المتهم . فيه ما يكفى للدلالة على أنها لم تأبه لهذا الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — أ — مواد مخدرة . الإحراز . القصد الجنائى . توافره . لا اعتداد بالباعث . الإحراز بقصد دخول السجن معاقب عليه . يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز . فإذا كان المتهم إنما أحرز المخدر ليدخل السجن فذلك لا يعفيه من العقاب . 2 — ب — حكم . تسبيبه . طلب إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعى لفحص قواه العقلية . عدم دفع محاميه بجنونه . عقاب المتهم . فيه ما يكفى للدلالة على أنها لم تأبه لهذا الدفاع . إذا كان المحامى عن المتهم لم يدفع بجنونه أو بإصابته بعاهة فى العقل ، بل كان كل ما قاله فى صدد طلبه إحالة المتهم إلى الطبيب الشرعى لفحص قواه العقلية أن والده أساء إليه واعتدى عليه ففقد رشده ، فإن قضاء المحكمة بعقاب المتهم — ذلك فيه ما يثبت أنها لم تأبه لهذا الوجه من الدفاع ولم تر فى تصرفات المتهم ما يغير الرأى الذى انتهت إليه فى قيام مسؤوليته ، وهى صاحبة الشأن فى هذا التقدير .
صور الصفحات ٥٠٠–٥٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

