القاعدة رقم 536 — القضية رقم 54 سنة 18 القضائية
أ — تفتيش . إذن بتفتيش منزل . صدوره بناءً على اتهام صاحب المنزل ببيع مسروقات . إذن صحيح . • ب — تفتيش . إذن تفتيش لغرض معين . مشاهدة الضابط عرضاً أثناء إجرائه التفتيش جريمة قائمة . إثباته ذلك فى محضره . لا تجاوز فى ذلك للاذن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — أ — تفتيش . إذن بتفتيش منزل . صدوره بناءً على اتهام صاحب المنزل ببيع مسروقات . إذن صحيح . متى كان إذن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على اتهامه ببيع مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر فى شأن متهم بجنحة . 2 — ب — تفتيش . إذن تفتيش لغرض معين . مشاهدة الضابط عرضاً أثناء إجرائه التفتيش جريمة قائمة . إثباته ذلك فى محضره . لا تجاوز فى ذلك للاذن . إذا كان الضابط المأذون فى التفتيش لغرض معين قد شاهد عرضاً أثناء إجرائه جريمة قائمة ، فأثبت ذلك فى محضره ، فلا يصح الطعن على عمله هذا بأن فيه تجاوزاً للاذن الصادر له إذ هو لم يقم بأى عمل إيجابى بقصد البحث عن جريمة (١) .
صور الصفحات ٤٩٨–٤٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

