قاعدة ص ٤٩٨
القاعدة رقم 535 — القضية رقم 46 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع مهم . عدم الرد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك بأن المنزل موضوع المخالفة التى أدين فيها قد بنى قبل تاريخ نفاذ القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الذى يعاقب على مثل هذه المخالفة ، وقدم تأييداً لذلك أوراقاً من شأنها أن تؤيد دفاعه ، ومع ذلك لم تعرض المحكمة لهذا الدفاع ولم ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
صور الصفحات ٤٩٨–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

