القاعدة رقم 534 — القضية رقم 31 سنة 18 القضائية
تموين . توريد المطلوب من المزارعين من محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ . رفع الدعوى على المتهم قبل ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٧ لعدم توريد المطلوب منه لغاية ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ . براءته منها . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القرارات الوزارية التالية لقرار وزير التجارة رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٤٦ قد أجازت للمزارعين أن يقدموا المطلوب منهم من محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ فى ميعاد غايته ١٥ من أغسطس سنة ١٩٤٧ ، وإذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المتهم بعدم توريده المطلوب منه حتى يوم ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ وقضى فيها بالبراءة فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء . ولا يصح الطعن فيه بمقولة إن التأجيل الذى سمحت به تلك القرارات لم يكن مطلقاً بل هو مقيد بشرط تعهد الزارع كتابة بالتوريد وقيامه به فى ميعاد غايته ١٥ من أغسطس سنة ١٩٤٧ .
صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

