شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٦–٤٩٧

القاعدة رقم 534 — القضية رقم 31 سنة 18 القضائية

تموين . توريد المطلوب من المزارعين من محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ . رفع الدعوى على المتهم قبل ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٧ لعدم توريد المطلوب منه لغاية ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ . براءته منها . فى محله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إن القرارات الوزارية التالية لقرار وزير التجارة رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٤٦ قد أجازت للمزارعين أن يقدموا المطلوب منهم من محصول القمح عن سنة ١٩٤٦ فى ميعاد غايته ١٥ من أغسطس سنة ١٩٤٧ ، وإذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل هذا التاريخ على المتهم بعدم توريده المطلوب منه حتى يوم ١٤ أغسطس سنة ١٩٤٦ وقضى فيها بالبراءة فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء . ولا يصح الطعن فيه بمقولة إن التأجيل الذى سمحت به تلك القرارات لم يكن مطلقاً بل هو مقيد بشرط تعهد الزارع كتابة بالتوريد وقيامه به فى ميعاد غايته ١٥ من أغسطس سنة ١٩٤٧ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 497
صفحة 496
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا