شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٩٤–٤٩٥

القاعدة رقم 533 — القضية رقم 2266 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . حادثة قتل خطأ . الحكم بتعويض . عدم بيان علاقة المحكوم عليه بقائد السيارة المتهم بالقتل . وقوع الفعل حال تأدية وظيفته لديه . عدم بيانه . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كانت المحكمة فى حكمها الصادر بالتعويض عن حادثة قتل خطأ لم تعن ببحث علاقة المحكوم عليه بالتعويض بقائد السيارة المتهم بالقتل الخطأ ولم تبين أن هذا كان تابعاً له وقت الحادث وأن الفعل وقع منه فى حال تأدية وظيفته لديه فذلك ، مع عدم قطعها فى الحكم فيمن هو المالك للسيارة وتركها الفصل فيه ، يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه بالتعويض يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم الطاعن لأنه مع وحدة واقعة القتل التى هى أساس مسؤولية كل منهما وما قد تجر إليه إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المسؤول عن الحقوق المدنية — ذلك يقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهما معاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 495
صفحة 494
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٤–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا