القاعدة رقم 533 — القضية رقم 2266 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . حادثة قتل خطأ . الحكم بتعويض . عدم بيان علاقة المحكوم عليه بقائد السيارة المتهم بالقتل . وقوع الفعل حال تأدية وظيفته لديه . عدم بيانه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة فى حكمها الصادر بالتعويض عن حادثة قتل خطأ لم تعن ببحث علاقة المحكوم عليه بالتعويض بقائد السيارة المتهم بالقتل الخطأ ولم تبين أن هذا كان تابعاً له وقت الحادث وأن الفعل وقع منه فى حال تأدية وظيفته لديه فذلك ، مع عدم قطعها فى الحكم فيمن هو المالك للسيارة وتركها الفصل فيه ، يجعل حكمها معيباً متعيناً نقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى المحكوم عليه بالتعويض يقتضى نقضه بالنسبة إلى المتهم الطاعن لأنه مع وحدة واقعة القتل التى هى أساس مسؤولية كل منهما وما قد تجر إليه إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المسؤول عن الحقوق المدنية — ذلك يقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهما معاً .
صور الصفحات ٤٩٤–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

