قاعدة ص ٤٩٢–٤٩٣
القاعدة رقم 532 — القضية رقم 2243 سنة 17 القضائية
نصب . اتخاذ اسم كاذب . لا يكفى . يجب أن تحف به ظروف واعتبارات تحمل على تصديق مدعى المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
- المواد
- (المادة ٣٣٦ ع)
المبادئ المستخلصة
متى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، هى أن المتهم لم يتجاوز فى فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجنى عليه بصحة ما زعمه ، وأن المجنى عليه اقتنع بذلك لأول وهلة ، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانوناً من اتخاذ الاسم الكاذب فى باب النصب . ذلك لأن القانون وإن كان لا يقتضى أن يصحب اتخاذ الاسم الكاذب طرق احتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب ، إلا أنه يستلزم أن تحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها أن تحمل المجنى عليه على تصديق مدعى المتهم ، وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضى الموضوع (١) .
صور الصفحات ٤٩٢–٤٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

