القاعدة رقم 531 — القضية رقم 2212 سنة 17 القضائية
دفاع . محام حضر عن المتهمين فى الإحالة . ندبه للدفاع عنهما . إبداؤه استعداده للمرافعة . سماع دفاعه . النعى على المحكمة بأنها ندبته لمصادفة وجوده بالجلسة دون إمهاله مدة للاستعداد . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دام المحامى الذى حضر عن المتهمين فى الإحالة قد أعلن استعداده للدفاع ولم يطلب إمهاله للاستعداد ، وما دامت مصلحة المتهمين اللذين ندبته المحكمة للدفاع عنهما غير متعارضة — على ما هو مستفاد من الأوراق — وما دام المفروض فى المحامى أنه يبدى أوجه دفاعه عن المتهم بحسب ما يرتضيه ضميره وما تمليه عليه التقاليد النبيلة للمهنة التى ينتمى إليها ، مما لا تصح معه مناقشته فيما قاله وما لم يقله فى مصلحة الدفاع ، فلا يصح أن ينعى على المحكمة أنها ندبت هذا المحامى لمصادفة وجوده بالجلسة ولم تمنحه أجلاً يحضر فيه دفاعه فى الدعوى على الوجه الأكمل .
صور الصفحات ٤٩١–٤٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

