القاعدة رقم 530 — القضية رقم 29 سنة 18 القضائية
تقادم . تحقيق . إجراءات التحقيق القاطعة للمدة . الحكم الغيابى هو من قبيل هذه الإجراءات . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان لم يمض بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ، كما لم تمض هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر فى معارضة المتهم ، ولا بين الحكم الصادر فى المعارضة وبين الحكم القاضى ببراءته استناداً إلى قوله بسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية قبله بمضى المدة ، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً . إذ أن جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين فى الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات ، والحكم الغيابى هو من قبيل تلك الإجراءات . وإذن فالدعوى العمومية فى هذه الصورة لا تكون قد انقضى الحق فى إقامتها .
صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

