شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٩–٤٩٠

القاعدة رقم 530 — القضية رقم 29 سنة 18 القضائية

تقادم . تحقيق . إجراءات التحقيق القاطعة للمدة . الحكم الغيابى هو من قبيل هذه الإجراءات . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان لم يمض بين يوم وقوع الواقعة وبين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وزميله المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية ، كما لم تمض هذه المدة بين هذا الحكم والحكم الصادر فى معارضة المتهم ، ولا بين الحكم الصادر فى المعارضة وبين الحكم القاضى ببراءته استناداً إلى قوله بسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية قبله بمضى المدة ، فإن هذا الحكم يكون مخطئاً . إذ أن جميع إجراءات التحقيق والدعوى يترتب عليها بمقتضى المادة ٢٨٠ من قانون تحقيق الجنايات انقطاع المدة بالنسبة إلى جميع المشتركين فى الواقعة ولو لم يكونوا طرفاً فى تلك الإجراءات ، والحكم الغيابى هو من قبيل تلك الإجراءات . وإذن فالدعوى العمومية فى هذه الصورة لا تكون قد انقضى الحق فى إقامتها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 489
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا