قاعدة ص ٤٨٨
القاعدة رقم 529 — القضية رقم 24 سنة 18 القضائية
شهود . إيجاب سماعهم . محله . أن يكونوا قد حضروا أمام المحكمة . شهود لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا . التعويل على أقوالهم فى التحقيق . لا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن إيجاب سماع الشهود على المحكمة ، عند عدم طلب سماعهم من الدفاع ، محله أن يكونوا قد حضروا أمامها ، أما إذا كانوا لم يعلنوا بالحضور أو أعلنوا ولم يحضروا ، وكانت أقوالهم بالتحقيق مطروحة على بساط البحث بالجلسة ، فإن المحكمة إذا عولت على هذه الأقوال ، ولم تر من جانبها ضرورة لإعلانهم لا تكون مخطئة .
صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

