قاعدة ص ٤٨٨
القاعدة رقم 528 — القضية رقم 18 سنة 18 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . الغيبوبة الناشئة عن السكر . متى تعفى من العقاب ؟ متهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً عن السكر . لا يحق له أن يطالبها بالتحدث عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفى من العقاب إلا إذا أخذ الجانى المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به ، فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر فى مسؤوليته ما دامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائياً عما وقع منه .
صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

