شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٨

القاعدة رقم 528 — القضية رقم 18 سنة 18 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب . الغيبوبة الناشئة عن السكر . متى تعفى من العقاب ؟ متهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً عن السكر . لا يحق له أن يطالبها بالتحدث عنه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

الغيبوبة الناشئة عن السكر لا تعفى من العقاب إلا إذا أخذ الجانى المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه به ، فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة إحداث عاهة لم يذكر أنه كان فى حالة سكر شديد بل ذكر أنه كان ثملاً مما لا يفيد أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله ، وكان المتهم لم يثر أمام المحكمة شيئاً فى هذا الصدد فلا يحق له أن يطالبها بالتحدث عن مدى تأثير السكر فى مسؤوليته ما دامت هى قد اقتنعت بمسئوليته جنائياً عما وقع منه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 488
صفحة 488
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا