قاعدة ص ٤٨٧
القاعدة رقم 527 — القضية رقم 10 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى بإدانة المتهم . إشارته إلى سابقة للمتهم . تقديم المتهم للمحكمة الاستئنافية حكماً ببراءته من تلك السابقة . تأييد الحكم الابتدائى دون إشارة إلى حكم البراءة . لا يطعن فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة لم تضاعف على المتهم العقوبة بسبب العود الذى قالت به .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم وأشارت فى حكمها إلى سابقة له ، ثم قدم هو إلى المحكمة الاستئنافية حكماً قضى ببراءته من التهمة التى عدتها محكمة الدرجة الأولى سابقة ، ومع ذلك فإنها أيدت الحكم الابتدائى دون أن تتعرض لحكم البراءة أو تشير إليه ، فالطعن بهذا لا يجدى المتهم ما دامت المحكمة لم تضاعف عليه العقوبة بسبب العود الذى قالت به .
صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

