قاعدة ص ٤٨٧
القاعدة رقم 526 — القضية رقم 8 سنة 18 القضائية
تحقيق . وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة . الغرض منه . تحقق المحكمة أن الشيء المضبوط هو هو الذى كان محل التهمة . عدم احتفالها بما دفع به المتهم من أن المحقق ترك المضبوط أياماً دون وضعه فى حرز مغلق . لا يقدح فى حكمها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات فى أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات ، ولكنه لم يرتب على مجرد الإهمال فى ذلك أى بطلان . وإذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقق قد ترك المخدر المضبوط أياماً وأجرى وزنه فى غيبته ، فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلك لتحققها من أن المخدر الذى وقع عليه الضبط هو هو الذى كان محل التهمة ، فتحققها من ذلك يتضمن بذاته الرد على هذا الدفاع .
صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

