قاعدة ص ٤٨٧
القاعدة رقم 525 — القضية رقم 7 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن مرسل لم يعين فيه واحد بالذات لتنفيذه . لكل أحد من مأمورى الضبطية القضائية أن ينفذه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلاً دون تعيين ، كان لكل أحد من مأمورى الضبطية القضائية أن ينفذه .
صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

