قاعدة ص ٤٨٦
القاعدة رقم 524 — القضية رقم 6 سنة 18 القضائية
تبديد . بلوكامين تحقيق شخصية ليس من عمله تسلم طوابع الدمغة ولصقها . قيامه بهذا . هو وكيل عن أصحاب الطوابع يعاقب إذا ما اختلسها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من فبراير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الموظف ( بلوكامين تحقيق شخصية ) المتهم باختلاس طوابع دمغة ، بأن كان يتسلمها من أصحابها و يلصق بدلاً منها على الأوراق طوابع أخرى مستعملة ، غير مختص أصلاً بتسلم هذه الطوابع ولصقها ، فإنه فى تسلمه إياها إنما كان ينوب عن أصحابها لاستعمالها فى أمر معين لمنفعتهم ، فهو بهذا وكيل عنهم ، فيعاقب إذا ما اختلسها إضراراً بهم .
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

