القاعدة رقم 523 — القضية رقم 2580 سنة 17 القضائية
تموين : ا — تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين . مرض التاجر . لا يشفع له فى عدم تقديمها فى الميعاد . • تموين : ب — عقوبة هذه المخالفة . الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — تموين : ا — تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين . مرض التاجر . لا يشفع له فى عدم تقديمها فى الميعاد . إذا كان التاجر لجهله القراءة والكتابة قد عهد إلى كاتب بتقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين ، فتأخر الكاتب عن تقديمها فى الميعاد المحدد لذلك بسبب مرضه ، فهذا لا يخلى التاجر من المسؤولية . 2 — تموين : ب — عقوبة هذه المخالفة . الغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيهاً . إن القرار الوزارى رقم ٢١٠ لسنة ١٩٤٦ قد استبدل بنص المادة ٥٤ من القرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ نصاً آخر جعل عقوبة المخالفة على عدم تقديم الكشوف المطلوبة لمراقبة التموين الغرامة فقط على ألا تتجاوز الخمسين جنيهاً . فالقضاء بالحبس والغرامة على هذه المخالفة يكون مخالفاً للقانون .
صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

