القاعدة رقم 522 — القضية رقم 1499 سنة 17 القضائية
تعويض . متهم بجريمة نصب . تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على المبلغ كان تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ . القضاء مع ذلك عليه بتعويض استناداً إلى المادة ١٧٢ تحقيق . خطأ . محل تطبيق هذه المادة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ١٧٢ تحقيق )
المبادئ المستخلصة
إن محل تطبيق المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون التعويض مطلوباً عن ضرر ناشىء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة ، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها ، لا عن ظرف مستقل عنها . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم فى جريمة نصب على المبلغ الذى حصل عليه إنما حصل تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه و بين من سلمه إليه ، وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو نتيجة لقضائها ضمناً بفسخ العقد بسبب نكول المتهم عن تنفيذه ، فإنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصها ، ولا يبرر قضاءها استنادها فيه إلى المادة ١٧٢ سالفة الذكر .
صور الصفحات ٤٨٣–٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

