شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٨٣–٤٨٥

القاعدة رقم 522 — القضية رقم 1499 سنة 17 القضائية

تعويض . متهم بجريمة نصب . تبرئته من تهمة النصب تأسيساً على أن استيلاءه على المبلغ كان تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه وبين صاحب المبلغ . القضاء مع ذلك عليه بتعويض استناداً إلى المادة ١٧٢ تحقيق . خطأ . محل تطبيق هذه المادة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٨
المواد
( المادة ١٧٢ تحقيق )

المبادئ المستخلصة

إن محل تطبيق المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات أن يكون التعويض مطلوباً عن ضرر ناشىء عن ذات الواقعة موضوع المحاكمة ، ولو انتفى عنها وصف الجريمة بسبب عدم توافر ركن من أركانها ، لا عن ظرف مستقل عنها . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن استيلاء المتهم فى جريمة نصب على المبلغ الذى حصل عليه إنما حصل تنفيذاً لعقد صحيح تم بينه و بين من سلمه إليه ، وكان ما قضت به من تعويض لمن سلمه المبلغ هو نتيجة لقضائها ضمناً بفسخ العقد بسبب نكول المتهم عن تنفيذه ، فإنها بذلك تكون قد تعدت اختصاصها ، ولا يبرر قضاءها استنادها فيه إلى المادة ١٧٢ سالفة الذكر .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 485
صفحة 483
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٣–٤٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا