القاعدة رقم 521 — القضية رقم 253 سنة 17 القضائية
حكم عسكرى . طلب إعادة النظر فيه أمام المحاكم العادية . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون الخاص بالمحاكم العسكرية لم يجعل للمحاكم العادية أى اختصاص بصدد الأحكام التى تصدر من هذه المحاكم فيما يرفع عنها من طعون بل جعل ذلك من شأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية . ثم إنه يظهر من نصوص المرسوم بقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٤٥ الذى صدر لما ألغيت الأحكام العرفية أن الأحكام التى تم التصديق عليها قبل إلغاء الأحكام العرفية والتى يمكن أن يعاد النظر فيها بعد إلغاء هذه الأحكام بمعرفة رئيس مجلس الوزراء طبقاً للمادة ٣ من المرسوم بقانون المذكور أصبحت غير جائز الطعن فيها . ولا يرد على هذا بأنه قد تطرأ أسباب تقتضى إعادة النظر فى الأحكام العسكرية بعد فوات الميعاد المحدد لرئيس مجلس الوزراء للتصديق على الأحكام العسكرية و إعادة النظر فيها ، إذ تلك النصوص صريحة فى منع المحاكم العادية من النظر فى هذه الأحكام ، ولم يصدر تشريع يخولها حق إعادة النظر فيها .
صور الصفحات ٤٨٠–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

