القاعدة رقم 520 — القضية رقم 2576 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . تهمة إهانة ضابط بوليس . وجوب بيان قصد الإهانة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ١٣٣/١ ع )
المبادئ المستخلصة
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد اصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها ، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى من الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجابته بقولها « لا نيابة ولا بوليس ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم » وذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش ودخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ، وأن أحداً مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٣٣/١ من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته وتحقيره .
صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

