شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٩

القاعدة رقم 520 — القضية رقم 2576 سنة 17 القضائية

حكم . تسبيبه . تهمة إهانة ضابط بوليس . وجوب بيان قصد الإهانة . مثال .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المواد
( المادة ١٣٣/١ ع )

المبادئ المستخلصة

إذا كانت واقعة الدعوى هى أن ضابط البوليس الذى كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد اصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها ، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هى من الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجابته بقولها « لا نيابة ولا بوليس ولا أنت ولا أحسن منك ياخدنى القسم » وذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش ودخول المنزل ، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هى قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها فى عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون ، وأن أحداً مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله ، و إذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة فى هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٣٣/١ من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التى صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته وتحقيره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 479
صفحة 479
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا