قاعدة ص ٤٧٩
القاعدة رقم 519 — القضية رقم 2575 سنة 17 القضائية
افتراء . تقدير محكمة الموضوع أن العبارات المسندة إلى المتهم مما يقتضيه الدفاع فى الدعوى المدنية التى كانت مرفوعة عليه . حده .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى كانت محكمة الموضوع قد قررت فى حدود سلطتها أن العبارات التى اعتبرها الطاعن قذفاً فى حقه إنما صدرت من المطعون ضده فى مقام الدفاع فى الدعوى المدنية التى رفعها الطاعن عليه ورأت أن المقام كان يقتضيها فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٤٧٩–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

