قاعدة ص ٤٧٨
القاعدة رقم 518 — القضية رقم 2173 سنة 17 القضائية
نقض . حكم بوقف السير فى إجراءات دعوى ضد نائب حتى ترفع عنه الحصانة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بوقف السير فى إجراءات الدعوى المقامة على نائب حتى يأذن مجلس النواب فى استمرار الإجراءات هو حكم غير مُنهٍ للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
صور الصفحات ٤٧٨–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

