القاعدة رقم 517 — القضية رقم 2394 سنة 17 القضائية
حجز إدارى . الإعلان القانونى بحصول الحجز . لا يصلح دليلا قاطعاً على العلم به . للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به . عدم إعلانه بالأوراق . لا يدل على أنه لا يعلم بالحجز . المراد بالإعلان هو استكمال لشكل الحجز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ )
المبادئ المستخلصة
الظاهر من نصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجز الإدارى أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجوداً وقت الحجز ، وقد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار ممن قد لاتربطه به رابطة ، وأنه فى كل الصور التى يكون الشخص المطلوب الحجز عليه موجوداً ، فإنه قد لايعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً ، و إنما استوجب القانون إعلانه على الوجه الذى رسمه ليحصل العلم الفرضى لكى يتم الحجز . ومن ذلك يبين أن الإعلان القانونى بحصول الحجز لايصلح دليلاً قاطعاً على العلم به ، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به وأن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة التى يقتضيها القانون . كما أن عدم إعلانه بالأوراق لايدل بذاته على أنه لايعلم بالحجز . والذى يخلص من ذلك أن القانون حين استوجب إعلان من ذكرهم ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن يستكمل شكل الحجز ولو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه ، ولكن هذه المظنة لاتغنى — إذا لم يكتف بها القاضى — عن وجوب إقامة الدليل على العلم بالحجز ، كما أنه لاينبغى قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز لمجرد عدم إعلانه به ، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق الإعلان . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم فى الواقع بالحجز واستولى على المحجوز لاختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به .
صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

