شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٧٥–٤٧٧

القاعدة رقم 517 — القضية رقم 2394 سنة 17 القضائية

حجز إدارى . الإعلان القانونى بحصول الحجز . لا يصلح دليلا قاطعاً على العلم به . للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به . عدم إعلانه بالأوراق . لا يدل على أنه لا يعلم بالحجز . المراد بالإعلان هو استكمال لشكل الحجز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المواد
( الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ )

المبادئ المستخلصة

الظاهر من نصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ الخاص بالحجز الإدارى أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا يكون موجوداً وقت الحجز ، وقد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد بالعقار ممن قد لاتربطه به رابطة ، وأنه فى كل الصور التى يكون الشخص المطلوب الحجز عليه موجوداً ، فإنه قد لايعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً ، و إنما استوجب القانون إعلانه على الوجه الذى رسمه ليحصل العلم الفرضى لكى يتم الحجز . ومن ذلك يبين أن الإعلان القانونى بحصول الحجز لايصلح دليلاً قاطعاً على العلم به ، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يعلم به وأن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة التى يقتضيها القانون . كما أن عدم إعلانه بالأوراق لايدل بذاته على أنه لايعلم بالحجز . والذى يخلص من ذلك أن القانون حين استوجب إعلان من ذكرهم ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن يستكمل شكل الحجز ولو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه ، ولكن هذه المظنة لاتغنى — إذا لم يكتف بها القاضى — عن وجوب إقامة الدليل على العلم بالحجز ، كما أنه لاينبغى قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز لمجرد عدم إعلانه به ، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق الإعلان . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم فى الواقع بالحجز واستولى على المحجوز لاختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق رسمية تشهد به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 477
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا