قاعدة ص ٤٧٥
القاعدة رقم 516 — القضية رقم 2197 سنة 17 القضائية
محكمة استئنافية . إضافتها مادة العود إلى المواد التى عاقبت المتهم بها المحكمة الابتدائية مع عدم استئناف النيابة . عدم تشديدها العقوبة . ذلك لا يقدح فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يقدح فى حكم المحكمة الاستئنافية أنها — مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائى — قد أضافت مادة العود إلى المواد التى عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى ، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم تترتب على ذلك أى أثر .
صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

