القاعدة رقم 515 — القضية رقم 2137 سنة 17 القضائية
ا — حكم . تسبيبه . استخلاص الحكم أن الباعث على ضرب المجنى عليه هو حنق المتهم عليه عند ما رآه يهم بشكايته . قول الحكم فى صدد اختلاف أقوال المجنى عليه بخصوص الباعث إن هذا الباعث لا يمس الجوهر . لا تعارض . • ب — دفاع . استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى . لا يصح . الكف عن المرافعة لفهم المحامى من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . تسبيبه . استخلاص الحكم أن الباعث على ضرب المجنى عليه هو حنق المتهم عليه عند ما رآه يهم بشكايته . قول الحكم فى صدد اختلاف أقوال المجنى عليه بخصوص الباعث إن هذا الباعث لا يمس الجوهر . لا تعارض . إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن المحكمة إنما اعتبرت أن الباعث على ضرب المجنى عليه هو حنق المتهم عليه عند ما رآه شارعاً فى شكايته ، فهذا الاعتبار الذى استخلصته المحكمة استخلاصاً سائغاً من ظروف الحادث وملابساته لا يتعارض مع ماجاء فى الحكم فى صدد اختلاف أقوال المجنى عليه بخصوص الباعث الأصلى من أن هذا الباعث لايمس الجوهر . 2 — ب — دفاع . استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى . لا يصح . الكف عن المرافعة لفهم المحامى من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة . لا يصح . لايصح أن يستنتج إخلال المحكمة بحق المتهم فى الدفاع من الوقت الذى استغرقه نظر الدعوى . كما لايصح أن يدعى المتهم الإخلال بحقه فى الدفاع بمقولة إن المدافع عنه إنما كف عن المرافعة لما فهمه من ظهور براءته استنتاجاً من إشارة بدت من المحكمة ، ما دامت المحكمة لم تصرح بالجلسة بالكف عن المرافعة ، فإن مجرد إشارة مبهمة باليد لايصح الاعتداد بها ولا اتخاذها سبباً لعدم إتمام المرافعة إن لم تكن تمت .
صور الصفحات ٤٧٤–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

