القاعدة رقم 514 — القضية رقم 2103 سنة 17 القضائية
ا — حكم . تسبيبه . الدفع الواجب الرد عليه . هو الجازم الذى يصر عليه مقدمه . طلب غير جازم . لا تثريب فى عدم الرد عليه . مثال . • ب — حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى بإدانة المتهم وإدانة الشهود فى شهادة الزور . حكم استئنافى بتأييد الإدانة وتبرئة الشهود على أساس أن أقوالهم فى مجموعها لا تخرج عما شهدوا به فى التحقيق الابتدائى . لا تعارض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم . تسبيبه . الدفع الواجب الرد عليه . هو الجازم الذى يصر عليه مقدمه . طلب غير جازم . لا تثريب فى عدم الرد عليه . مثال . المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على الدفع إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه . أما الكلام الذى يلقى فى غير مطالبة جازمة ولا إصرار فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم ترد عليه . فإذا كان الظاهر من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الحاضر مع المتهم طلب إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من قاصر دون أن يقدم دليلاً صحيحاً على حقيقة سنه ، وأن محامى المدعى بالحقوق المدنية قال إن الدعوى المدنية مرفوعة من الوصية عليه فلم يعترض المتهم على هذا القول ، وأخذ فى الكلام عن واقعة الدعوى الجنائية التى قامت عليها الدعوى المدنية ، فلا يصح منه أن ينعى على المحكمة أنها لم ترد على ما أبداه . 2 — ب — حكم . تسبيبه . حكم ابتدائى بإدانة المتهم وإدانة الشهود فى شهادة الزور . حكم استئنافى بتأييد الإدانة وتبرئة الشهود على أساس أن أقوالهم فى مجموعها لا تخرج عما شهدوا به فى التحقيق الابتدائى . لا تعارض . إذا كان الظاهر من الحكم الابتدائى أنه أخذ فى ثبوت التهمة على المتهم بشهادة المجنى عليه وأخيه ورأى فى شهادتهما مايثبت كذلك أن الشهود الآخرين الذين أشهدهم المجنى عليه وأخوه رأوا الحادث وعرفوا الجانى ولكنهم تواطأوا معه فلم يقرروا الحقيقة فأدانهم بشهادة الزور ، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأيدت الحكم الابتدائى فيما يتعلق بإدانة المتهم و برأت الشهود من تهمة شهادة الزور لما رأته من أن أقوالهم أمام المحكمة لاتخرج فى جوهرها عما قرروه فى التحقيق الابتدائى فلا تعارض فى هذا الحكم بين براءة الشهود و إدانة المتهم .
صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

