شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٧١–٤٧٢

القاعدة رقم 513 — القضية رقم 1853 سنة 17 القضائية

ا — فاعل أصلى . متهمون فى جناية سرقة بإكراه . بيان ما وقع من كل منهم . لا يكفى لاعتبارهم فاعلين . يجب أن يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة . • ب — نقض . وحدة الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — فاعل أصلى . متهمون فى جناية سرقة بإكراه . بيان ما وقع من كل منهم . لا يكفى لاعتبارهم فاعلين . يجب أن يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة . يجب لاعتبار المتهمين فاعلين فى السرقة أن يقوم الدليل على اتفاقهم على مقارفة الجريمة . فإذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم سرقوا جميعاً بأن فاجأ أولهم الغلام الذى كان يحمل الشىء الذى سرقوه وأخذه منه بالقوة فاستغاث فحضر إليه صاحب الشىء وقد كان يسير أمامه وحاول استخلاص المسروق ، فهدده هذا المتهم باستعمال سكين كان يحملها وتمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقى المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقرب منه فحملوها وهربوا بها ، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو وإن عنى بذكر ما قارفه كل من المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول ، وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو أنه حصل عرضاً ، خصوصاً مع قول المحكمة إن المتهم الأول قابل الصبى مفاجأة وأخذ المسروق منه ، ثم هو لم يورد دليلاً على أن تواجد المتهمين الآخرين قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة اتفاق بينهم ولم يكن محض مصادفة . 2 — ب — نقض . وحدة الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم . إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى بعض المتهمين الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين الذين لم يقدموا أسباباً سوى قولهم إن الحكم لم يختم فى الميعاد ، لأن وحدة الواقعة التى اتهموا فيها جميعاً وما قد تجر إليه إعادة المحاكمة أو تنتهى إليه تقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية المتهمين هم فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 471
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧١–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا