القاعدة رقم 513 — القضية رقم 1853 سنة 17 القضائية
ا — فاعل أصلى . متهمون فى جناية سرقة بإكراه . بيان ما وقع من كل منهم . لا يكفى لاعتبارهم فاعلين . يجب أن يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة . • ب — نقض . وحدة الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — فاعل أصلى . متهمون فى جناية سرقة بإكراه . بيان ما وقع من كل منهم . لا يكفى لاعتبارهم فاعلين . يجب أن يعنى الحكم ببيان قيام الاتفاق بينهم على السرقة . يجب لاعتبار المتهمين فاعلين فى السرقة أن يقوم الدليل على اتفاقهم على مقارفة الجريمة . فإذا كان الحكم قد أدان المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه ذاكراً أنهم سرقوا جميعاً بأن فاجأ أولهم الغلام الذى كان يحمل الشىء الذى سرقوه وأخذه منه بالقوة فاستغاث فحضر إليه صاحب الشىء وقد كان يسير أمامه وحاول استخلاص المسروق ، فهدده هذا المتهم باستعمال سكين كان يحملها وتمكن بذلك من إعطاء المسروقات لباقى المتهمين الذين كانوا بانتظاره بالقرب منه فحملوها وهربوا بها ، فهذا الحكم يكون معيباً إذ هو وإن عنى بذكر ما قارفه كل من المتهمين لم يعن ببيان صلة فعل الآخرين بفعل المتهم الأول ، وهل كان نتيجة اتفاق على السرقة أو أنه حصل عرضاً ، خصوصاً مع قول المحكمة إن المتهم الأول قابل الصبى مفاجأة وأخذ المسروق منه ، ثم هو لم يورد دليلاً على أن تواجد المتهمين الآخرين قريباً من المتهم الأول إنما كان نتيجة اتفاق بينهم ولم يكن محض مصادفة . 2 — ب — نقض . وحدة الواقعة . نقض الحكم بالنسبة إلى بعض الطاعنين . يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين لم يقدموا أسباباً لطعنهم . إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى بعض المتهمين الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة إلى باقى الطاعنين الذين لم يقدموا أسباباً سوى قولهم إن الحكم لم يختم فى الميعاد ، لأن وحدة الواقعة التى اتهموا فيها جميعاً وما قد تجر إليه إعادة المحاكمة أو تنتهى إليه تقتضى تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين فى الواقعة الجنائية المتهمين هم فيها .
صور الصفحات ٤٧١–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

