قاعدة ص ٤٧٠
القاعدة رقم 512 — القضية رقم 1842 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيبه . إصابة خطأ . إدانة المتهم تأسيساً على شهادة شهود لا تصور الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث . هذا الحكم لا يكون مستنداً إلى أصل صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت أن أحداً من الشهود لم ير الحادث وقت وقوعه ولا كيف أصيب المجنى عليه ، وكل ما قالوه هو أنهم حين سمعوا الصياح رأوا سيارة مسرعة ولما ذهبوا إلى حيث وجدوا المجنى عليه ميتاً علم أولهم (فلان) من مجهول أن السيارة التى صدمت المجنى عليه هى رقم كذا ، فإن إدانة قائد هذه السيارة بمقولة إن خطأه ثابت من أن سيارة مرت بسرعة و بسبب هذه السرعة صدم المجنى عليه ولم يتمكن من مفاداته لا تكون مستندة إلى أصل صحيح ، إذ ليس فى شهادة هؤلاء الشهود ما يصور الحالة التى كان عليها المتهم والمجنى عليه وقت وقوع الحادث .
صور الصفحات ٤٧٠–٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

