قاعدة ص ٤٦٥
القاعدة رقم 509 — القضية رقم 2407 سنة 17 القضائية
سرقة بظروف . حامل السلاح . لا يشترط أن يكون قد باشر جميع الأعمال التى اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها . وقوفه على مقربة منهم ليحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق . فاعل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٣١٧ ع )
المبادئ المستخلصة
يكفى فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بحمل سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملا من الأعمال التى اتفق هو وزملاؤه على تنفيذ السرقة بها ، ولا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال جميعاً ، فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من نقل المسروق فإنه يكون فى هذه الحالة فاعلا معهم فى السرقة على أساس أن العمل الذى قام به هو من الأعمال التى اتفقوا بها على إتمام السرقة . ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن هذا الذى كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان واقفاً ينتظر زملاءه .
صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

