قاعدة ص ٤٦٥
القاعدة رقم 508 — القضية رقم 2397 سنة 17 القضائية
خيانة الأمانة . شريك . اختلاسه شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته لاستخدامه فى شؤونها . خيانة أمانة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
- المواد
- ( المادة ٣٤١ ع )
المبادئ المستخلصة
الشريك الذى يختلس شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه فى شؤونها يعاقب بخيانة الأمانة ، لأن تسلمه مال الشركة فى هذه الحالة يعتبر بمقتضى القانون حاصلا بصفته وكيلا عن شركائه ، والوكالة من عقود الائتمان الوارد ذكرها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

