القاعدة رقم 510 — القضية رقم 2410 سنة 17 القضائية
دفاع . مدافع . إبداؤه أن حالته الصحية قد لا تمكنه من القيام بواجب الدفاع على الوجه الأكمل . حضوره إجراءات المحاكمة . مدافعته . الحكم فى الدعوى . طلبه نقض الحكم لعدم تأجيل الدعوى بناء على ما أبداه . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المدافع عن المتهم قد أبدى عند بدء إجراءات الدعوى أمام المحكمة أن حالته الصحية قد لا تمكنه من القيام بواجب الدفاع على الوجه الأكمل دون أن يصر على طلب التأجيل ، وحضر الإجراءات ثم أبدى دفاعه للمحكمة ، فلا يحق له أن يطلب نقض الحكم لعدم تأجيل المحكمة الدعوى للسبب المذكور . فإنه — وهو الموكول إليه أن يدافع عن المتهم بحسب ما يمليه عليه ضميره وتفرضه عليه تقاليد مهنته النبيلة — لا يصح أن يفرض فى حقه أنه قام بواجبه على وجه غير كامل بل يجب أن يؤوّل سكوته عن التمسك بالطلب الذى بدا منه أولاً بأنه عدل عنه عن عقيدة صحيحة وأن ما أدلى به للمحكمة فى سبيل الدفاع هو فى نظره كل ما ينبغى أن يقال .
صور الصفحات ٤٦٦–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

