قاعدة ص ٤٦٤
القاعدة رقم 507 — القضية رقم 2392 سنة 17 القضائية
نقض . تقديم أوجه الطعن من زوج المحكوم عليها موقعة بإمضائه . عدم تقديم توكيل له عنها فى ذلك . لا يقبل الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت أوجه الطعن مقدمة من زوج المحكوم عليها وموقعة بإمضائه ولم يكن قدم ما يثبت أنها وكلته فى ذلك ، فالطعن لا يكون مقبولا شكلا .
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

