القاعدة رقم 506 — القضية رقم 2390 سنة 17 القضائية
معارضة . القضاء بعدم قبولها شكلا . دفع المحكوم عليه بأن إعلانه باطل لأن المحضر أثبت فيه أنه سلم الإعلان لوالده مع أنه مات من عشر سنوات . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد دفعت بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وكان المحكوم عليه قد رد على ذلك بأنه لم يعلن بالحكم الغيابى ، إذ أن إعلان الحكم لم يسلم له شخصياً أو فى محله بل المحضر المكلف بالإعلان أثبت فى أصل ورقته أن « الصورة سلمت إلى والد المحكوم عليه لغيابه » مع أن والده توفى من أكثر من عشر سنوات ، وقدم الشهادة الدالة على هذه الوفاة ، وعلى الرغم من ذلك قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة بناءً على أن المحضر قال أمامها إنه سلم الصورة لعم المحكوم عليه ووافقه على ذلك شيخ البلد الذى كان مرافقاً له ، فإن هذا الحكم يكون معيباً ، لأن العبرة هى بما ورد فى الإعلان ذاته ولأن المحكمة عندما تعرضت لدفاع المحكوم عليه لم تتناول ما أثبته المحضر بأصل ورقة الإعلان متعلقاً بما اتبعه فيه ومن سلمه الورقة ، ولم تبين أثر الشهادة المقدمة من المحكوم عليه خاصة بوفاة والده فى البيانات التى ذكرها المحضر فى الإعلان .
صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

