قاعدة ص ٤٦٣
القاعدة رقم 505 — القضية رقم 2384 سنة 17 القضائية
دفاع . تعيين خبير لتحقيقه . عدم الرد عليه فى الحكم . قصور . مثال فى مخالفة تنظيم المبانى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة وبيان ما إذا كان قديماً أنشىء قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشىء فى تاريخ الحادث ، وإن كان أنشىء حديثاً فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه وتفنده .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

