شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٦٣

القاعدة رقم 505 — القضية رقم 2384 سنة 17 القضائية

دفاع . تعيين خبير لتحقيقه . عدم الرد عليه فى الحكم . قصور . مثال فى مخالفة تنظيم المبانى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية فى صدد مخالفة القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٤٠ الخاص بتنظيم المبانى بدفاع أصدرت المحكمة فى سبيل تحقيقه حكماً بندب خبير لمعاينة المبنى محل المخالفة وبيان ما إذا كان قديماً أنشىء قبل تاريخ صدور القانون المذكور أم أنه أنشىء فى تاريخ الحادث ، وإن كان أنشىء حديثاً فما مقدار ارتفاعه ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تزيد عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها إذا ما رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع الذى قدرت أهميته إلى حد ندب خبير لتحقيقه أن ترد عليه وتفنده .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا