قاعدة ص ٤٦٣
القاعدة رقم 504 — القضية رقم 2383 سنة 17 القضائية
وصف التهمة . تقديم المتهم باعتباره شريكا مع آخر معلوم . اعتباره شريكا مع مجهول . هذا ليس تعديلا مما يضار به المتهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة باعتباره شريكاً مع آخر معلوم فى جريمة التزوير ، ورأت المحكمة أن هذا الآخر لم يرتكب الجريمة بنفسه لأنه لا يعرف الكتابة وأن الذى ارتكبها مجهول ، فاعتبرت المتهم شريكاً لهذا المجهول ، فليس فى هذا تعديل للتهمة يصح أن يشكو منه المتهم .
صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

