قاعدة ص ٤٦٢
القاعدة رقم 503 — القضية رقم 2199 سنة 17 القضائية
تموين . وجود السلعة فى محل التجارة . جواز اعتباره عرضاً للبيع . إنكار وجودها . جواز عده امتناعاً عن البيع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن وجود السلعة فى محل التجارة ولو لم تكن فى محل ظاهر للعيان يصح اعتباره عرضاً للبيع ، وانكار وجودها من جانب البائع وتضارب أقواله فى شأنها — ذلك يصح عده امتناعاً عن البيع .
صور الصفحات ٤٦٢–٤٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

