قاعدة ص ٤٦١
القاعدة رقم 502 — القضية رقم 2265 سنة 17 القضائية
معارضة . حضور محام عن المحكوم عليه بجلسة المعارضة وتقديمه شهادة بمرض المحكوم عليه وتقريره أنه لم يستطع الحضور بسبب هذا المرض وبسبب حالة الوباء . القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون تحدث عن المرض المدعى . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحكمة الاستئنافية أن محامياً حضر عن المحكوم عليه بجلسة المعارضة ، وقال إنه لم يستطع الحضور بسبب مرضه وبسبب حالة الوباء وقدم شهادة بالمرض ، ومع ذلك قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس عدم صحة اعتذار الطاعن من عدم الحضور ، وتحدثت عن حالة وباء الكوليرا ولم تذكر شيئاً عن حالة المرض المدعى وعن الشهادة المقدمة به ، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها .
صور الصفحات ٤٦١–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

