قاعدة ص ٤٦١
القاعدة رقم 501 — القضية رقم 2264 سنة 17 القضائية
تزوير فى ورقة رسمية . نموذج رقم ٩ قرعة . صورة واقعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، هى أن المتهم تقدم بشكوى لإدارة القرعة لإعفاء ابنه من الخدمة العسكرية بعد تجنيده بمقولة إنه شيخ طاعن فى السن لا يقوى على كسب قوته وقوت عياله وإنه يعوّل على المجند بوصفه ابنه الأكبر ، فلما طلب للكشف عليه طبياً اتفق مع رجل متقدم فى السن مهدم لا يقوى على العمل على التقدم للكشف الطبى فتقدم متسمياً باسم والد المجند منتحلاً شخصيته أمام الطبيب المختص ، وساعده المتهم بأن آزره وسافر معه إلى القاهرة حيث وقعت الواقعة ، وحصل الاثنان بذلك على إعفاء المجند ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية فى جناية التزوير قبل الاثنين .
صور الصفحات ٤٦١–٤٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

