شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٥٨–٤٦٠

القاعدة رقم 500 — القضية رقم 2263 سنة 17 القضائية

مسئولية جنائية . وقوع حادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين . أحد الخطأين لا ينفى المسئولية عن مرتكب الخطأ الآخر . لا تناقض بين إدانة متهم بناء على الخطأ الواقع منه وأخذه بالرأفة بناء على ما وقع من غيره من خطأ . • تعويض . حكم استئنافى . إسناده إلى المدعى المدنى أنه شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث . تأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من التعويض المؤقت . لا ضير فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — مسئولية جنائية . وقوع حادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين . أحد الخطأين لا ينفى المسئولية عن مرتكب الخطأ الآخر . لا تناقض بين إدانة متهم بناء على الخطأ الواقع منه وأخذه بالرأفة بناء على ما وقع من غيره من خطأ . يصح فى القانون ان يقع الحادث بناء على خطاين من شخصين مختلفين ، ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر . وإذن فلا تناقض إذا ما أدانت المحكمة المتهم بناءً على الخطأ الذى وقع منه ثم عاملته بالرأفة بناءً على ما وقع من والد المجنى عليه من خطأ ساهم فى وقوع الحادث . 2 — تعويض . حكم استئنافى . إسناده إلى المدعى المدنى أنه شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث . تأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من التعويض المؤقت . لا ضير فى ذلك . إذا كان الحكم الاستئنافى قد ذكر أن المدعى بالحق المدنى شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث ، ومع ذلك أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض ، فلا ضير فى ذلك ما دام المدعى بالحق المدنى إنما طلب المبلغ الذى حكم له به كتعويض مؤقت . وذلك على اعتبار أن المحكمة الاستئنافية قد رأت أن المبلغ المحكوم به لا زال دون ما يتناسب مع ما يجب الحكم به على أساس الخطأ المشترك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 458
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا