القاعدة رقم 500 — القضية رقم 2263 سنة 17 القضائية
مسئولية جنائية . وقوع حادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين . أحد الخطأين لا ينفى المسئولية عن مرتكب الخطأ الآخر . لا تناقض بين إدانة متهم بناء على الخطأ الواقع منه وأخذه بالرأفة بناء على ما وقع من غيره من خطأ . • تعويض . حكم استئنافى . إسناده إلى المدعى المدنى أنه شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث . تأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من التعويض المؤقت . لا ضير فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ من يناير سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — مسئولية جنائية . وقوع حادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين . أحد الخطأين لا ينفى المسئولية عن مرتكب الخطأ الآخر . لا تناقض بين إدانة متهم بناء على الخطأ الواقع منه وأخذه بالرأفة بناء على ما وقع من غيره من خطأ . يصح فى القانون ان يقع الحادث بناء على خطاين من شخصين مختلفين ، ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر . وإذن فلا تناقض إذا ما أدانت المحكمة المتهم بناءً على الخطأ الذى وقع منه ثم عاملته بالرأفة بناءً على ما وقع من والد المجنى عليه من خطأ ساهم فى وقوع الحادث . 2 — تعويض . حكم استئنافى . إسناده إلى المدعى المدنى أنه شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث . تأييده الحكم الابتدائى فيما قضى به من التعويض المؤقت . لا ضير فى ذلك . إذا كان الحكم الاستئنافى قد ذكر أن المدعى بالحق المدنى شارك فى الخطأ الذى وقع بسببه الحادث ، ومع ذلك أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض ، فلا ضير فى ذلك ما دام المدعى بالحق المدنى إنما طلب المبلغ الذى حكم له به كتعويض مؤقت . وذلك على اعتبار أن المحكمة الاستئنافية قد رأت أن المبلغ المحكوم به لا زال دون ما يتناسب مع ما يجب الحكم به على أساس الخطأ المشترك .
صور الصفحات ٤٥٨–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

